وان خفتم الا تعدلوا
وإن خفتم ألا تفتقروا أو تحتاجوا ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك.
وان خفتم الا تعدلوا. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة أ و م ا. ثم يقول في امره. فإن خفتم ألا تعدلوا ولم يقل. و إ ن خ ف ت م أ لا ت ق س ط وا ف ي ٱل ي ت ام ى ف ٱنك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن ٱلن س آء م ث ن ى و ث ل ث و ر ب ع ف إ ن خ ف ت م أ لا ت ع د ل وا ف و ح د ة أ و م ا.
أنه سبحانه قال. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي ت ام ى ف انك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة أ و م ا م ل ك ت أ ي م ان ك م. و لن تعدلوا. و ل ن ت س ت ط يع وا أ ن ت ع د ل وا ب ي ن الن س اء و ل و ح ر ص ت م ف ل ا ت م يل وا ك ل ال م ي ل ف ت ذ ر وه ا ك ال م ع ل ق ة و إ ن ت ص ل ح وا و ت ت ق وا ف إ ن الل ه ك ان غ ف ور ا ر ح يم ا.
و ل ن ت س ت ط يع وا أ ن ت ع د ل وا ب ي ن. انتهى ملخصا من تحفة المودود بأحكام المولود ص 17. و إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ق س ط وا ف ي ال ي ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة أ و م ا. ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ل اث و ر ب اع ف إ ن خ ف ت م أ ل ا ت ع د ل وا ف و اح د ة النساء 3 ويقول في آية أخرى.